الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥١ - يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
و لا يخفى أنّ هذا (١) كلّه خلاف ظاهر الآية (٢) من غير وجه للتخصيص ظاهرا (٣).
[يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة]
(و يجوز استمتاع الزوج بما شاء (٤) من الزوجة، إلّا القبل في الحيض، و النفاس)، و هو (٥) موضع وفاق إلّا من شاذّ من الأصحاب حيث حرّم (٦) النظر إلى الفرج، و الأخبار (٧) ناطقة بالجواز، و كذا
(١) المشار إليه في قوله «هذا» هو الاستدلال باختصاص الآية بالإماء المملوكات. يعني أنّ ما ذكر من الاستدلال بذلك خلاف ظاهر الآية.
(٢) المراد من «ظاهر الآية» عمومها للإماء و العبيد بلا تخصيص للإماء.
(٣) كأنّ الشارح ; لا يجزم بجواز نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك.
أحكام النكاح
(٤) يعني يجوز استمتاع الزوج من زوجته بأيّ نحو شاء، حتّى بالنظر إلى فرجها عند الجماع و غيره، لكنّ النادر من الفقهاء حرّم الاستمتاع بالنظر إلى فرج الزوجة، استنادا إلى النهي في بعض الأخبار.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الجواز المفهوم من قوله «يجوز».
(٦) فاعله الضمير العائد إلى القول الشاذّ من الأصحاب.
(٧) الواو في قوله «و الأخبار» للحاليّة. هذا ردّ على تحريم الشاذّ من الأصحاب نظر الزوج إلى فرج الزوجة. فمن الروايات المستفادة منها الجواز:
الاولى منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧: أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها؟ قال: لا بأس (الوسائل: ج ١٤ ص ٨٥ ب ٥٩ من