الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٤ - لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق
امّه (١)، أو من يحرم النكاح بإرضاعه (٢) كأخته (٣)، و زوجة (٤) أبيه، و ابنه (٥)، و أخيه (٦) ....
(١) الضمير في قوله «امّه» يرجع إلى الزوج. يعني لو أرضعت أمّ الزوج زوجته التي كانت صغيرة و رضيعة زوّجها وليّها مع المصلحة بطل النكاح الواقع بين الزوج و الزوجة، لأنّهما يصيران إخوة بالرضاع.
(٢) الضمير في قوله «بإرضاعه» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٣) هذا أحد الأمثلة التي تذكر لمن يفسد النكاح بإرضاعه، و هو ما إذا أرضعت اخت الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة، كما تقدّم، فيبطل النكاح الواقع بين الزوج و زوجته، لأنّ الزوجة تصير بنت اخته و هي محرّمة بالنسب، فكذا في الرضاع.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول «كاف» الجارّة، و هذا هو الثاني من الأمثلة، و هو ما إذا أرضعت زوجة أبي الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة، فيبطل النكاح الواقع بينهما، لحصول الاخوّة بين الزوج و الزوجة و هي محرّمة بالنسب فكذا بالرضاع.
(٥) هذا مثال ثالث لمن يفسد النكاح بإرضاعه، و هو ما إذا أرضعت زوجة ابن الزوج زوجته الصغيرة الرضيعة، فيبطل النكاح الواقع بين الزوج و الزوجة، لكون الزوجة بنتا رضاعيّة لابن الزوج و هو محرّم بالنسب، فكذا في الرضاع.
(٦) عطف على قوله «أبيه»، و هذا مثال رابع لما ذكر، و هو ما إذا أرضعت زوجة أخي الزوج زوجته الصغيرة، فيبطل النكاح، لكون الزوجة بنت أخي الزوج رضاعا و هو محرّم بالنسب، فكذا في الرضاع.
و الحاصل: أنّ الأمثلة المذكورة لبطلان الرضاع اللاحق للنكاح الواقع بين الزوجين في المقام خمسة كذلك: