الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٨ - لا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط
فهي على الاستحباب، و احترز بالحرّة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا و إن كانت (١) زوجة.
و يشترط في الحرّة (٢) الدوام فلا تحريم في المتعة (٣)، و عدم (٤) الإذن، فلو أذنت انتفى أيضا، و كذا يكره لها (٥) العزل بدون إذنه (٦).
و هل يحرم لو قلنا به (٧) فيه؟ مقتضى الدليل الأوّل (٨) ذلك (٩)، و الأخبار خالية عنه (١٠)، ....
(١) كما إذا تزوّج بأمة الغير في الموارد التي يجوز تزويج الأمة.
(٢) أي يشترط في الزوجة الحرّة التي يحرم العزل عنها الدوام.
(٣) فيجوز العزل عن الزوجة غير الدائمة و لو لم يشترط عند العقد، أو لم ترض.
(٤) بالرفع، عطف على قوله «الدوام». يعني يشترط في حرمة العزل عدم إذن الزوجة، فلو أذنت العزل فلا مانع منه.
(٥) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة. يعني كما حكمنا بحرمة العزل للزوج كذلك يحكم بحرمته للزوجة أيضا، كما إذا عملت عملا يوجب عدم ورود النطفة في رحمها عند الجماع.
(٦) الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الزوج، فلو آذن الزوج لزوجته بالإذن فلا مانع لها من ذلك.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحريم. يعني لو حكمنا بحرمة العزل للزوج هل يوجب ذلك الحكم بالحرمة في حقّ الزوجة أيضا أم لا؟
و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزوج.
(٨) المراد من «الدليل الأوّل» قوله «لمنافاته لحكمة النكاح».
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حرمة العزل عن جانب الزوجة أيضا.
(١٠) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى عزل الزوجة. يعني أنّ الأخبار الواردة في