الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٣ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
العقد، و إن كانت أجنبيّة ففي تحريمها (١) قولان، و يظهر من العبارة (٢) الجزم به، لأنّه (٣) فرضها مطلقة، و الأدلّة (٤) لا تساعد عليه (٥).
[مسائل عشرون]
(مسائل عشرون (٦))
[الاولى: لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا]
(الاولى (٧): لو تزوّج (٨) الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا)، للنهي (٩)
(١) الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى الأجنبيّة. يعني في تحريم ملموسة الأب و منظورته إذا كانت أجنبيّة قولان.
(٢) أي عبارة المصنّف ; «بالعكس تحرم» تدلّ على التحريم.
(٣) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المصنّف ;.
(٤) أي الأدلّة المذكورة من الروايات المتقدّمة.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التحريم.
مسائل في المحرّمات المسألة الاولى
(٦) خبر لمبتدإ مقدّر، و هو هذه.
(٧) أي المسألة الاولى من قوله «مسائل عشرون».
(٨) فاعله الضمير العائد إلى العاقد، و الضمير في قوله «ابنتها» يرجع إلى الامّ.
يعني لو تزوّج العاقد الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا أي العقدان، لكن لو تقدّم العقد على إحداهما حكم بصحّته و بطلان المتأخّر.
(٩) النهي وارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد اللّه ٧: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الامّ و الابنة، و لا بين الاختين ... الحديث (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٧٣ ب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٨).