الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٥ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
ذلك (١)، لإمكان إمساك (٢) إحداهما بعقد جديد.
و مثله (٣) ما لو جمع بين خمس في عقد، أو بين اثنتين (٤) و عنده ثلاث، أو بالعكس (٥) و نحوه (٦)، و يجوز الجمع بين الاختين في الملك (٧)، و كذا بين الامّ و ابنتها فيه (٨)، و إنّما يحرم الجمع بينهما في النكاح و توابعه (٩) من الاستمتاع.
(و لو وطئ إحدى الاختين المملوكتين حرمت الاخرى حتّى تخرج الاولى (١٠) عن ملكه) ببيع، أو هبة، أو غيرهما (١١).
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحكم بصحّة عقد إحداهما و بطلان الاخرى.
(٢) يعني يمكن إرادة الإمساك بعقد جديد على إحداهما، لا بصحّة العقد الواقع عليهما.
(٣) أي مثل الحكم في الاختين لو جمع العاقد بين خمس زوجات بعقد واحد.
(٤) أي لو جمع بين اثنتين في عقد واحد مع كونه صاحب ثلاث.
(٥) المراد من «العكس» جمعه بين ثلاث بعقد واحد و عنده اثنتان. فالحكم- كما مرّ في الاختين- بطلان عقد الجميع، أو تخيير عقد إحداهنّ.
(٦) كما لو كانت عنده واحدة و عقد على أربع في آن واحد.
(٧) يجوز الملك لأمتين هما اختان.
(٨) أي يجوز الجمع بين الامّ و ابنتها بالملك أيضا.
(٩) أي لا يجوز الجمع بين الامّ و ابنتها بالنكاح و توابعه، و لا مانع من الجمع بينهما بالملك، فلا يجوز الاستمتاع من الامّ و ابنتها حتّى بالملك أيضا، لأنّه من توابع النكاح الممنوع منه.
(١٠) أي حتّى تخرج الاخت التي وطئها عن ملكه.
(١١) لا فرق في الإخراج عن الملك كونه بسبب البيع أو الهبة أو غيرهما، مثل وقف