الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٧ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
و من أنّها (١) مع تسلّطه (٢) على فسخه بحكم المملوكة.
و يضعّف (٣) بأنّ غاية التحريم إذا علّقت على مطلق الخروج (٤) لم يشترط معها (٥) أمر آخر، لئلّا (٦) يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية، و قدرته (٧) على ردّها إلى ملكه لا تصلح للمنع، لأنّه (٨) بعد
(١) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الاخت الموطوءة. و هذا دليل عدم كفاية الإخراج بالعقد الجائز، لأنّ الاخت الموطوءة مع تسلّط الواطئ على فسخ عقدها تكون في حكم المملوكة للواطي، فلا يجوز له وطي الاخت الاخرى التي عنده.
(٢) الضمير في قوله «تسلّطه» يرجع إلى المالك الواطئ، و في قوله «فسخه» يرجع إلى العقد الناقل.
(٣) قوله «يضعّف» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوجه الثاني في قوله «من أنّها مع تسلّطه ... إلخ».
(٤) كما أنّ التحريم في الرواية كان غايته إخراج الموطوءة عن الملك.
(٥) الضمير في قوله «معها» يرجع إلى الغاية المذكورة في الرواية.
(٦) يعني لو شرطنا في الإخراج عن الملك كون العقد الناقل لازما لزم جعل ما لم يجعله الشارع غاية للتحريم غاية له، و هو لا يجوز.
(٧) هذا جواب عن الدليل للمنع في قوله «من أنّها مع تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة، فإنّ قدرة المولى على ردّ الاخت الموطوءة عن ملكه لا يكون صالحا للمنع عن وطي الاخرى التي عنده.
الضمير في «قدرته» يرجع إلى المولى الواطئ، و في قوله «ردّها» يرجع إلى الاخت الموطوءة.
(٨) يعني أنّ المولى الواطئ للأخت يقدر على ردّ الموطوءة إلى ملكه دائما.