الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٠ - تكره ملموسة الابن و منظورته
الحكم مطلقا (١).
نعم، يشترط كونهما (٢) بشهوة كما ورد في الأخبار (٣) و صرّح به (٤) الأصحاب، فلا عبرة بالنظر المتّفق (٥)، و لمس (٦) الطبيب، و نحوهما (٧) و إن كانت العبارة مطلقة (٨). هذا (٩) حكم المنظورة و
الوجه و الكفّين، بلا فرق بين كونه مع الشهوة أم لا.
(١) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين كون اللمس الذي لا يحلّ لغير مالك الوطي في الوجه و الكفّين أم في غيرهما.
(٢) هذا تقييد من الشارح ; في مقابل إطلاق التحريم من الفقهاء في صورة لمس الوجه و الكفّين مطلقا، بأنّ الشرط في كون لمس الوجه و الكفّين هو كونه بالشهوة لا مطلقا.
و الضمير في قوله «كونهما» يرجع إلى اللمس و النظر.
(٣) من الأخبار خبر في كتاب الوسائل، نقلناه سابقا في هامش ٤ من الصفحة ٢٣٥.
(٤) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الشرط.
(٥) فالنظر الاتّفاقيّ من الأب أو الابن لا يوجب تحريم المنظورة على الآخر.
(٦) أي لا اعتبار بلمس الطبيب في التحريم.
(٧) الضمير في قوله «نحوهما» يرجع إلى النظر الاتّفاقيّ و لمس الطبيب.
(٨) أي و إن كانت عبارة المصنّف ; في قوله «و تكره ملموسة الابن و منظورته على الأب، و بالعكس تحرم» مطلقة، بلا فرق بين النظر الاتّفاقيّ و اللمس من الطبيب و غيرهما.
(٩) المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من التفصيل أو التحريم مطلقا.