الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٤ - الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل
لا ولاية لهما (١) على الصغير مطلقا (٢) في المشهور، و لا على من بلغ (٣) رشيدا، و يزيد الحاكم الولاية (٤) على من بلغ و رشد، ثم تجدّد له (٥) الجنون.
و في ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين (٦) مع المصلحة مطلقا (٧)، أو مع تصريحه (٨) له في الوصيّة بالنكاح ....
(١) الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الحاكم و الوصيّ.
(٢) أي مع المصلحة، أم لا. يعني أنّ المشهور عدم ثبوت الولاية للحاكم و الوصيّ على الصغير مطلقا.
أقول: لا يخفى أنّ سلب ولاية الحاكم على الصغير إنّما هو في صورة وجود الأب أو الجدّ له. أمّا في صورة عدمهما فتثبت الولاية للحاكم.
(٣) أي لا ولاية للحاكم و الوصيّ أيضا على من بلغ رشيدا.
(٤) أي يزيد ولاية الحاكم على غيره بالنسبة إلى من بلغ و رشد، ثمّ تجدّد جنونه.
(٥) أي من بلغ و رشد تنقطع عنه ولاية الأب و الجدّ، لكن تكون للحاكم الولاية عليه.
(٦) يعني في ثبوت ولاية الوصيّ من قبل الأب أو الجدّ بالنسبة إلى الصغير و الصغيرة مع المصلحة أو مطلقا أقوال.
(٧) سواء صرّح الموصي بولاية الوصيّ في نكاح الصغيرين، أم لا.
(٨) الضمير في قوله «تصريحه» يرجع إلى الموصي، و في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ.
لا يخفى أنّ للوصيّ ولاية على الصغيرين بالنسبة إلى الأمور الماليّة، لكن في ولايته بالنسبة إلى نكاحها أقوال: