الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٠ - السابعة عشرة لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
(و يحرم التعريض للمطلّقة تسعا للعدّة (١) من الزوج)، لامتناع نكاحه (٢) لها، و مثلها (٣) الملاعنة و نحوها (٤) من المحرّمات على التأبيد، (و يجوز) التعريض لها (٥) (من غيره) كغيرها (٦) من المطلّقات بائنا.
و اعلم أنّ الإجابة تابعة للخطبة (٧) في الجواز و التحريم (٨).
و لو فعل الممنوع تصريحا، أو تعريضا لم تحرم بذلك (٩)، فيجوز
إلّا بالمحلّل.
(١) أي المطلّقة تسعا بطلاق عدّيّ، فلو طلّقها بغير الطلاق العدّيّ لم يحرم عليه التعريض، لعدم كونها عليه حراما مؤبّدا.
(٢) الضمير في قوله «نكاحه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «لها» يرجع إلى المطلّقة.
(٣) ضمير المؤنّث في قوله «مثلها» يرجع إلى المطلّقة، و «الملاعنة» بصيغة اسم المفعول، أي المرأة التي لا عنها زوجها بما سيأتي من التفصيل في كتاب اللعان، و تكون محرّمة على زوجها أبدا.
(٤) الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى الملاعنة، و نحو الملاعنة هي المرأة المظاهرة التي ظاهرها زوجها فصارت عليه محرّمة أبدا.
(٥) أي يجوز التعريض للمطلّقة تسعا بالنكاح من غير زوجها.
و الضمير في قوله «من غيره» يرجع إلى الزوج.
(٦) أي كغير المطلّقة تسعا.
(٧) الخطبة- بكسر الخاء:- طلب المرأة للزواج. الخطبة- بالضمّ- مثل الخطابة، و- اسم ما يخطب من الكلام (أقرب الموارد).
(٨) ففي كلّ مورد تحرم الخطبة تحرم الإجابة من المرأة، و بالعكس تحلّ منها الإجابة.
(٩) أي لم تحرم المرأة بسبب هذا التصريح الممنوع، أو التعريض الممنوع.