الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٨ - السابعة عشرة لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
و لما فيه من الفساد، (و لا للمعتدّة رجعيّة)، لأنّها (١) في حكم المزوّجة.
و المراد بالتعريض الإتيان بلفظ (٢) يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها (٣)، مع ظهور إرادتها (٤)، مثل: ربّ راغب فيك (٥)، و حريص عليك، أو إنّي راغب فيك، أو أنت عليّ كريمة (٦) أو عزيزة، أو إنّ اللّه (٧) لسائق إليك خيرا (٨) و رزقا و نحو ذلك، و إذا حرم التعريض لهما (٩) فالتصريح (١٠) أولى.
(و يجوز (١١) في المعتدّة بائنا) كالمختلعة (التعريض من الزوج) و إن لم تحلّ له في الحال (١٢)، ....
حرمة التعريض لذات البعل في مقابل التعريض لصاحب العدّة.
(١) أي المعتدّة رجعيّة في حكم الزوجة و لو لم تكن زوجة حقيقة.
(٢) بأن يأتي بما يحتمل رغبته في النكاح و غيره، فلو لم يحتمل غير النكاح إذا يكون تصريحا:، لا تعريضا.
(٣) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الرغبة.
(٤) أي مع ظهور رغبة القائل من اللفظ.
(٥) المخاطبة في قوله «فيك» و «عليك» هي المرأة المعتدّة، أو ذات البعل.
(٦) بأن يظهر من قوله «أنت عليّ كريمة» رغبة القائل فيها.
(٧) بأن يقول: إنّ اللّه تعالى يرزقك خيرا ممّا أنت فيه.
(٨) مفعول قوله «سائق».
(٩) ضمير التثنية في قوله «لهما» يرجع إلى ذات البعل و المعتدّة.
(١٠) بأن يصرّح لها أنّه ذو رغبة فيها في العقد و التزويج.
(١١) فاعله قوله «التعريض».
(١٢) كما إذا كانت المطلّقة ثلاثا لا تحلّ للزوج إلّا مع المحلّل، فيجوز التعريض لها من