الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٣ - الرابعة لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
بالتحريم هنا أولى، للعلاقة (١)، و لعلّه (٢) أقوى.
و حيث لا يحكم بالتحريم (٣) يجدّد العقد بعد العدّة إن شاء، و يلحق الولد مع الدخول و الجهل (٤) بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه (٥) منه، و لها (٦) مهر المثل مع جهلها بالتحريم، و تعتدّ منه (٧) بعد إكمال الاولى (٨).
[الرابعة: لا تحرم المزنيّ بها على الزاني]
(الرابعة (٩): لا تحرم المزنيّ بها على الزاني، إلّا أن تكون ذات بعل)
(١) فإنّ علاقة الزوجيّة في الفرضين المذكورين أقوى من العلاقة الموجودة في المعتدّة.
(٢) الضمير في قوله «لعلّه» يرجع إلى الوجه الثاني من الوجهين المذكورين.
(٣) يعني في كلّ مورد لم يحكم بتحريم المرأة- مثل المعتدّة إذا عقد عليها جاهلا أو لم يدخل بها- يجوز للعاقد أن يجدّد العقد عليها و يتزوّجها بعد إكمال عدّتها.
(٤) يعني إذا تزوّج المعتدّة و دخل بها فتولّد منهما الولد يلحق الولد بالجاهل من المرء و المراة، لكون الوطي في حقّ الجاهل بشبهة، بخلاف العالم منهما، لأنّه زان فلا حرمة له و لا يلحقه الولد.
(٥) الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى الولد، و في قوله «منه» يرجع إلى الجاهل.
(٦) الضميران في قوليه «لها» و «جهلها» يرجعان إلى المرأة التي كانت جاهلة.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الواطئ.
(٨) صفة لموصوف مقدّر، و هو العدّة. يعني تعتدّ المرأة ثانية بعد إكمال العدّة الاولى.
المسألة الرابعة
(٩) المسألة الرابعة من قوله «مسائل عشرون».