الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤ - يجوز النظر إلى وجه أمة الغير و الذمّيّة و غيرها من الكفّار
شرط بعضهم (١) أن يستفيد بالنظر فائدة، فلو كان عالما بحالها قبله (٢) لم يصحّ (٣)، و هو (٤) حسن، لكنّ النصّ (٥) مطلق، و أن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج، دون العكس (٦)، و ليس (٧) بجيّد، لأنّ المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث.
[يجوز النظر إلى وجه أمة الغير و الذمّيّة و غيرها من الكفّار]
(و يجوز النظر إلى وجه الأمة) أي أمة الغير، و يديها، (و) كذا (الذمّيّة (٨))، و غيرها (٩) من الكفّار بطريق أولى (١٠) ....
(١) يعني شرط بعض الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة حصول الفائدة للمرء بالنظر إليها، فلو كان عالما بحالها قبل النظر لم يجوز نظره إليها.
(٢) الضمير في قوله «قبله» يرجع إلى النظر.
(٣) أي لا يجوز النظر.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الشرط المذكور من بعض الفقهاء، فإنّ ذلك الشرط حسن، لكنّ النصّ مطلق.
(٥) قد ذكرنا الرواية في هامش ٦ من ص ٤٢.
(٦) المراد من «العكس» هو كون النظر باعثا على التزويج.
(٧) أي الشرط المذكور ليس بجيّد، لأنّ الملاك في جواز النظر هو إرادة النكاح، فالباعث كيف كان يجوز معه النظر إليها.
(٨) أي يجوز النظر إلى المرأة الذمّيّة، و هي: اليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة العاملة بشرائط الذمّة المذكورة في مواردها.
(٩) أي و كذا يجوز النظر إلى المرأة الكافرة من أيّ فرق كانت.
(١٠) وجه الأولويّة: جواز النظر إلى الذمّيّة- التي هي أليق لرعاية حرمتها- يدلّ على جواز النظر إلى غيرها من الكفّار.