الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٩ - تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
[تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة]
(أمّا الاخت) للزوجة (فتحرم جمعا (١)) بينها (٢) و بينها، فمتى فارق (٣) الاولى بموت، أو فسخ، أو طلاق بائن (٤)، و انقضت عدّتها حلّت الاخرى، (لا عينا (٥)، و العمّة (٦)، و الخالة) و إن علتا (٧) (يجمع بينها و بين ابنة أخيها (٨)، أو اختها) و إن نزلتا (٩) (برضاء (١٠) العمّة و الخالة، لا بدونه) بإجماع أصحابنا (١١)، و أخبارنا متظافرة به (١٢).
(١) يعني أنّ اخت الزوجة لا تحرم بالذات، بل لا يجوز الجمع بين الاختين.
(٢) الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله أيضا «بينها» يرجع إلى اخت الزوجة. يعني إذا طلّق الزوجة يجوز تزويج اختها و كذا إذا ماتت.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و قوله «الاولى» صفة لموصوف مقدّر و هو الاخت التي في حباله. يعني إذا فارق الزوج الاخت التي تزوّجها بأحد الأسباب المذكورة حلّت الاخت الاخرى له.
(٤) فلو طلّقها رجعيّا لا يجوز للزوج التزوّج بالاخت الاخرى ما دام لم تنقض عدّة المطلّقة، لأنّها ما دامت في العدّة الرجعيّة تكون في حكم الزوجة.
(٥) أي لا تحرم اخت الزوجة عينا، بل تحرم جمعا، كما تقدّم.
(٦) أي عمّة الزوجة و خالتها لا يجوز الجمع بينهما و بين الزوجة إلّا بإذنهما.
(٧) المراد من «العمّة و الخالة» العاليتين هما خالة و عمّة أمّ الزوجة و أبيها.
(٨) الضمير في قوله «أخيها» يرجع إلى العمّة، و في قوله «اختها» يرجع إلى الخالة.
(٩) أي و إن نزلت ابنة الأخ و ابنة الاخت.
(١٠) الجارّ يتعلّق بقوله «يجمع».
(١١) أي الدليل على اشتراط رضاء العمّة و الخالة في تزوّج ابنة الأخ و الاخت هو إجماع فقهائنا الإماميّة.
(١٢) الضمير في قوله «به» يرجع إلى جواز تزوّج ابنة الأخ و الاخت برضاء العمّة