الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصيّ
[لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصيّ]
(و لا ولاية في النكاح (١) لغير الأب و الجدّ له (٢)) و إن علا (٣) (و المولى (٤) و الحاكم (٥) و الوصيّ (٦)) لأحد الأوّلين (٧)، (فولاية القرابة (٨)) للأوّلين (٩) ثابتة (على الصغيرة، و المجنونة، و البالغة ....)
أولياء العقد
(١) أي لا ولاية لنكاح غير البالغ العاقل الرشيد إلّا للخمس:
الأوّل: الأب.
الثاني: الجدّ للأب.
الثالث: المولى.
الرابع: الحاكم.
الخامس: الوصيّ.
و سيوضح التفصيل في خصوص ولاية كلّ منهم بالنسبة إلى من تكون عليه الولاية.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. يعني تختصّ الولاية للجدّ من جانب الأب، فلا ولاية للجدّ من جانب الامّ.
(٣) كأبي الجدّ و أبي جدّ الجدّ، و هكذا.
(٤) أي الثالث من أولياء العقد هو المولى بالنسبة إلى مملوكه.
(٥) الرابع: الحاكم.
(٦) الخامس: الوصيّ من جانب الأب و الامّ.
(٧) المراد من «الأوّلين» هو الأب و الجدّ.
(٨) يعني أنّ ولاية الأب و الجدّ إنّما هي بسبب القرابة، بخلاف ولاية المولى و الحاكم.
(٩) أي للأب و الجدّ.