الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٠ - الرابعة عشرة الكفاءة معتبرة في النكاح
لا يرضى دين غيره، و قول (١) الصادق ٧: «إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف»، و في معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صحّ سندها، و في بعضها تعليل ذلك (٢) بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها (٣) على دينه (٤).
و الثاني (٥) الجواز على كراهية، اختاره (٦) المفيد و المحقّق ابن
(١) بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل في قوله «لقول النبيّ ٦». و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن نكاح الناصب فقال: لا و اللّه ما يحلّ. قال فضيل: ثمّ سألته مرّة اخرى، فقلت:
جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال: و المرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف (الوسائل ج ١٤ ص ٤٢٤ ب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ٥).
و المراد من العارف و العارفة كونهما من الإماميّة الاثني عشريّة.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو منع تزويج المؤمنة بالمخالف. و الرواية الدالّة عليه منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
تزوّجوا في الشكاك و لا تزوّجوهم، فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٢٨ ب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ٢).
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٤) الضمير في قوله «على دينه» يرجع إلى الزوج.
(٥) عطف على قوله «أحدهما». يعني أنّ القول الثاني في خصوص تزويج المؤمنة بالمخالف هو الجواز، لكن مع الحكم بالكراهة.
(٦) الضمير في قوله «اختاره» يرجع إلى الثاني.