الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الحادي عشر
٧ ص
(٢)
كتاب النكاح و فيه فصول
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في المقدّمات
٩ ص
(٤)
النكاح مستحبّ مؤكّد
٩ ص
(٥)
اختيار البكر
١٤ ص
(٦)
لا يقتصر على الجمال و الثروة
١٧ ص
(٧)
يستحبّ لمن أراد التزويج أمور
١٩ ص
(٨)
ليجتنب إيقاعه و القمر في العقرب
٢٢ ص
(٩)
إذا أراد الدخول بالزوجة صلّى ركعتين و دعا
٢٥ ص
(١٠)
ليكن الدخول ليلا
٢٦ ص
(١١)
الوليمة عند الزفاف
٢٩ ص
(١٢)
يجوز أكل نثار العرس
٣١ ص
(١٣)
يكره الجماع في أوقات و أحوال
٣٢ ص
(١٤)
يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
٤١ ص
(١٥)
يجوز النظر إلى وجه أمة الغير و الذمّيّة و غيرها من الكفّار
٤٤ ص
(١٦)
يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين
٤٥ ص
(١٧)
يجوز النظر إلى المحارم
٤٦ ص
(١٨)
لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبيّة
٤٧ ص
(١٩)
يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ
٤٧ ص
(٢٠)
نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها، أو بالعكس
٤٨ ص
(٢١)
يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
٥١ ص
(٢٢)
الوطء في دبر المرأة مكروه
٥٢ ص
(٢٣)
لا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط
٥٥ ص
(٢٤)
لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٥٩ ص
(٢٥)
لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
٦٠ ص
(٢٦)
يكره للمسافر أن يطرق أهله
٦٤ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في العقد
٦٧ ص
(٢٨)
لفظ الإيجاب
٦٨ ص
(٢٩)
لفظ القبول
٧١ ص
(٣٠)
لا يشترط تقديم الإيجاب
٧٣ ص
(٣١)
لا يشترط القبول بلفظه
٧٤ ص
(٣٢)
لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة
٧٥ ص
(٣٣)
يعتبر في العاقد الكمال
٨٠ ص
(٣٤)
يجوز تولّي المرأة العقد
٨١ ص
(٣٥)
لا يشترط الشاهدان و لا الوليّ
٨١ ص
(٣٦)
يشترط تعيين الزوجة و الزوج
٨٢ ص
(٣٧)
لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصيّ
٨٨ ص
(٣٨)
للمولى تزويج رقيقه
٩٢ ص
(٣٩)
الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل
٩٣ ص
(٤٠)
هنا مسائل
٩٧ ص
(٤١)
الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
٩٧ ص
(٤٢)
الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
١٠٨ ص
(٤٣)
الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
١١٥ ص
(٤٤)
الرابعة لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق
١٣٤ ص
(٤٥)
الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
١٣٦ ص
(٤٦)
السادسة عقد النكاح لو وقع فضولا
١٤١ ص
(٤٧)
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها
١٤٧ ص
(٤٨)
الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
١٥١ ص
(٤٩)
التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين
١٦٠ ص
(٥٠)
العاشرة لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا
١٦٦ ص
(٥١)
الفصل الثالث في المحرّمات و توابعها
١٦٩ ص
(٥٢)
يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة
١٦٩ ص
(٥٣)
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
١٧٥ ص
(٥٤)
يستحبّ في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة
١٩٨ ص
(٥٥)
يجوز استرضاع الذمّيّة عند الضرورة
٢٠١ ص
(٥٦)
يكره أن تسترضع من ولادتها عن زناء
٢٠٣ ص
(٥٧)
إذا كملت الشرائط صارت المرضعة امّا
٢٠٥ ص
(٥٨)
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة
٢٠٨ ص
(٥٩)
لا يجوز له نكاح أولادها رضاعا
٢١١ ص
(٦٠)
ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا
٢١١ ص
(٦١)
لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق
٢١٣ ص
(٦٢)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة
٢١٦ ص
(٦٣)
تحرم بالمصاهرة أشخاص
٢٢٠ ص
(٦٤)
تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
٢٢٩ ص
(٦٥)
حكم وطء الشبهة و الزناء السابق على العقد حكم الصحيح
٢٣٣ ص
(٦٦)
تكره ملموسة الابن و منظورته
٢٣٤ ص
(٦٧)
مسائل عشرون
٢٤٣ ص
(٦٨)
الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
٢٤٣ ص
(٦٩)
الثانية لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلّا بإذنها
٢٥٤ ص
(٧٠)
الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
٢٦٦ ص
(٧١)
الرابعة لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
٢٧٣ ص
(٧٢)
الخامسة من أوقب غلاما أو رجلا
٢٨٠ ص
(٧٣)
السادسة لو عقد المحرم بفرض أو نفل
٢٨٤ ص
(٧٤)
السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
٢٨٦ ص
(٧٥)
الثامنة إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعيّا
٢٩٥ ص
(٧٦)
التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
٢٩٧ ص
(٧٧)
العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
٣١٠ ص
(٧٨)
الحادية عشرة تحرم الكافرة غير الكتابيّة
٣١٩ ص
(٧٩)
الثانية عشرة لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
٣٢٨ ص
(٨٠)
الثالثة عشرة لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
٣٣٣ ص
(٨١)
الرابعة عشرة الكفاءة معتبرة في النكاح
٣٣٤ ص
(٨٢)
الخامسة عشرة ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
٣٤٢ ص
(٨٣)
السادسة عشرة يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر
٣٤٧ ص
(٨٤)
السابعة عشرة لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
٣٤٧ ص
(٨٥)
الثامنة عشرة تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
٣٥١ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين

لضعف مستنده (١)، (و إلّا) يكونا (٢) وكيلين (صحّ عقد الوكيل منهما)، لبطلان عقد الفضوليّ (٣) بمعارضة العقد الصحيح.

(و لو كانا فضوليّين و) الحال أنّ عقديهما (اقترنا تخيّرت (٤)) في


عن الشيخ الطوسيّ ;- بتقديم عقد الأكبر ضعيف، لضعف المستند.

من حواشي الكتاب: نقل عن الشيخ القول بتقديم عقد الأكبر مع الاقتران، و أيضا نقل عنه قول بتقديم عقد الأكبر مطلقا، اقترنا أم تقدّم أحدهما، إلّا مع دخول من اختار الأصغر بالزوجة قبل الزوج الآخر (سلطان العلماء ;).

(١) المستند رواية منقولة في كتاب التهذيب للشيخ ;:

أبو عليّ الأشعريّ بإسناده عن وليد بيّاع الأسقاط قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، و زوّجها الأصغر بأرض اخرى، قال ٧: الأوّل بها الأولى، إلّا أن يكون الأخير قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز (التهذيب: ج ٢ ص ٢٢٣ الطبع القديم).

عن الشيخ ; في ذيل هذا الخبر: فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ الأكبر أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحد كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير (الأصغر- خ ل)، فإن دخل بها مضى العقد و لم يكن للأخ الأكبر فسخه.

(٢) أي إن لم يكن كلا الأخوين وكيلين في عقد الاخت صحّ عقد من كان وكيلا، و بطل عقد غير الوكيل منهما.

(٣) المراد من «الفضوليّ» هو الأخ الذي لم يكن وكيلا، فإنّ عقده فضوليّ يحكم ببطلانه عند التعارض بالعقد الصحيح، و هو عقد الوكيل منهما.

(٤) فاعله الضمير العائد إلى الاخت. يعني أنّها تكون مخيّرة في إبطال ما تشاء و إجازة ما تشاء من العقدين.