الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٥ - التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين
لضعف مستنده (١)، (و إلّا) يكونا (٢) وكيلين (صحّ عقد الوكيل منهما)، لبطلان عقد الفضوليّ (٣) بمعارضة العقد الصحيح.
(و لو كانا فضوليّين و) الحال أنّ عقديهما (اقترنا تخيّرت (٤)) في
عن الشيخ الطوسيّ ;- بتقديم عقد الأكبر ضعيف، لضعف المستند.
من حواشي الكتاب: نقل عن الشيخ القول بتقديم عقد الأكبر مع الاقتران، و أيضا نقل عنه قول بتقديم عقد الأكبر مطلقا، اقترنا أم تقدّم أحدهما، إلّا مع دخول من اختار الأصغر بالزوجة قبل الزوج الآخر (سلطان العلماء ;).
(١) المستند رواية منقولة في كتاب التهذيب للشيخ ;:
أبو عليّ الأشعريّ بإسناده عن وليد بيّاع الأسقاط قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوّجها الأكبر بالكوفة، و زوّجها الأصغر بأرض اخرى، قال ٧: الأوّل بها الأولى، إلّا أن يكون الأخير قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته و نكاحه جائز (التهذيب: ج ٢ ص ٢٢٣ الطبع القديم).
عن الشيخ ; في ذيل هذا الخبر: فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ الأكبر أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحد كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير (الأصغر- خ ل)، فإن دخل بها مضى العقد و لم يكن للأخ الأكبر فسخه.
(٢) أي إن لم يكن كلا الأخوين وكيلين في عقد الاخت صحّ عقد من كان وكيلا، و بطل عقد غير الوكيل منهما.
(٣) المراد من «الفضوليّ» هو الأخ الذي لم يكن وكيلا، فإنّ عقده فضوليّ يحكم ببطلانه عند التعارض بالعقد الصحيح، و هو عقد الوكيل منهما.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الاخت. يعني أنّها تكون مخيّرة في إبطال ما تشاء و إجازة ما تشاء من العقدين.