الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٤ - التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين
يكونا وكيلين (١)، (فلتتخيّر) المرأة (ما شاءت) منهما، كما لو عقد غيرهما (٢) فضولا.
(و يستحبّ) لها (إجازة عقد) الأخ (الأكبر) مع تساوي مختاريهما (٣) في الكمال، أو رجحان مختار الأكبر، و لو انعكس (٤) فالأولى ترجيح الأكمل، (فإن اقترنا (٥)) في العقد قبولا (بطلا)، لاستحالة الترجيح و الجمع (إن كان كلّ منهما (٦) وكيلا). و القول بتقديم عقد الأكبر هنا (٧) ضعيف، ....
فالأخوان أيضا يشتركان في ولاية عقد الاخت من جهة الوكالة، فليقدّم عقد السابق منهما.
(١) ففي صورة عدم كونهما وكيلين يكونان فضوليّين، و تكون الاخت مخيّرة في اختيار عقد أحدهما بلا ترجيح.
(٢) يعني كما تكون الاخت مخيّرة لو عقدها غير أخويها فضولا.
(٣) يعني إذا تساوى مختارا أخويها في الكمال من جميع الجهات يستحبّ لها اختيار عقد الأخ الأكبر، لقول المعصوم ٧: «وقّروا كباركم».
(٤) بأن كان مختار الأخ الأصغر أرجح من مختار الأخ الأكبر. ففي هذه الصورة الأولى اختيار مختار الأخ الأصغر.
(٥) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الأخوين. يعني لو لم يسبق أحد الأخوين على الآخر- بأن قارن عقدهما من حيث القبول- حكم ببطلان كليهما، لأمرين:
أ: لاستحالة الترجيح.
ب: استحالة الجمع بين العقدين.
(٦) بأن كان كلّ واحد من الأخوين وكيلا عن الاخت للتزويج.
(٧) المشار إليه في قوله «هنا» هو اقتران عقدي الأخوين قبولا. يعني القول- كما