الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٢ - للمولى تزويج رقيقه
(و لو عضلها (١)) الوليّ، و هو (٢) أن لا يزوّجها بالكفو (٣) مع وجوده و رغبتها (فلا بحث في سقوط ولايته (٤))، و جواز استقلالها (٥) به، و لا فرق حينئذ (٦) بين كون النكاح بمهر المثل، و غيره، و لو منع (٧) من غير الكفو لم يكن عضلا.
[للمولى تزويج رقيقه]
(و للمولى (٨) تزويج رقيقه (٩)) ذكرا كان أم انثى، رشيدا كان (١٠) أم
(١) عضل عليه عضلا: ضيّق عليه، و حبسه، و منعه (أقرب الموارد).
الضمير في قوله «عضلها» يرجع إلى البكر الرشيدة.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العضل المفهوم من قوله «عضلها».
(٣) و هو المؤمن القادر على النفقة (حاشية الشيخ عليّ ;).
و الضمير في قوله «مع وجوده» يرجع إلى الكفو، و في قوله «رغبتها» يرجع إلى البكر الرشيدة.
(٤) أي سقوط ولاية الأب.
(٥) أي جواز استقلال البكر الرشيدة بعقد النكاح.
الضمير في قوله «به» يرجع إلى عقد النكاح.
(٦) يعني إذا سقط ولاية الأب عند عضله عن تزويج الكفو فلا فرق بين كون نكاح البكر في مقابل مهر المثل أو بأقلّ منه.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الأب. يعني لو منع الأب البكر الرشيدة من التزويج بغير الكفو لم يكن ذلك عضلا و مسقطا لولايته.
(٨) هذا تفصيل في خصوص الرابع المذكور من أولياء عقد النكاح و هو المولى.
(٩) الرقيق يشمل العبد و الأمة، فيجوز للمولى أن يزوّج عبده و أمته بأيّ شخص شاء، و لا يحتاج إلى رضائهما.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى الرقيق. يعني لا فرق في ثبوت ولاية المولى في نكاح