الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
بعض الأصحاب استنادا إلى رواية عمّار (١) الدالّة على المنع، و أنّه يصير (٢) موجبا قابلا مردود بضعف الرواية (٣) و جواز تولّي (٤) الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة.
و له (٥) تزويجها مع الإطلاق من والده و ولده و إن كان (٦) مولّى
الوكيل من نفسه استنادا إلى رواية عمّار و إلى عدم جواز كون الوكيل موجبا و قابلا مردود.
(١) الرواية منقولة في الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن ٧ عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أ يحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له: قد وكّلتك، فاشهد على تزويجى؟ قال: لا. قلت:
جعلت فداك، و إن كانت أيّما؟ قال: و إن كانت أيّما. قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها (فيزوّجها- خ ل) منه؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١٤ ص ٢١٧ ب ١٠ من أبواب عقد النكاح، ح ٤).
قوله في الرواية: «الأيّم» مفرد، جمعه أيائم و أيامى (و يعبّر عنه في الفارسيّة ب «بيوه»).
تأيّم الرجل، تأيّمت المرأة: إذا مكثا زمانا لا يتزوّجان (أقرب الموارد).
(٢) هذا دليل ثان للمنع عن تزويج الوكيل من نفسه.
(٣) لعلّ وجه ضعف الرواية كون عمّار في سندها، و هو فطحيّ (المباحث الفقهيّة).
(٤) هذا جواب عن الدليل الثاني، بأنّه يجوز لأحد تولّي طرفي العقد إيجابا و قبولا بالمغايرة الاعتباريّة.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوكيل، و في قوله «تزويجها» يرجع إلى المرأة الموكّلة. يعني يجوز للوكيل أن يزوّج موكّلته من والده و ولده.
(٦) اسمه الضمير العائد إلى الولد. يعني و لو كان ولده صغيرا و مولّى عليه.