الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين
(لا لشهوة) قيد فيهما (١).
[يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين]
(و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله (٢)) ما عدا العورتين (و إن كان) المنظور (شابّا حسن الصورة (٣) لا لريبة) و هو (٤) خوف الفتنة، (و لا تلذّذ) و كذا تنظر المرأة إلى مثلها (٥) كذلك.
(و النظر (٦) إلى جسد الزوجة) باطنا و ظاهرا، و كذا أمته غير المزوّجة (٧) و المعتدّة، و بالعكس (٨)، و يكره (٩) إلى العورة (١٠)
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الأمة و الذمّيّة.
(٢) أي يجوز نظر الرجل إلى الرجل بجميع بدنه، إلّا العورتين منه.
(٣) أي و إن كان المنظور وجيها.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الريبة، و التذكير باعتبار الخبر، و هو قوله «خوف الفتنة».
(٥) أي يجوز نظر المرأة إلى المرأة بلا ريبة و تلذّذ.
(٦) بالرفع، عطف على فاعل قوله «يجوز» فيما تقدّم قبل ثلاثة أسطر. يعني يجوز النظر إلى جسد الزوجة ... إلخ.
(٧) فلو كانت الأمة مزوّجة أو معتدّة لم يجز نظر مالكها إليها.
(٨) أي نظر الزوجة و الأمة إلى الزوج و المولى.
(٩) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النظر. يعنى يكره نظر الزوج و المولى إلى العورة من الزوجة و الأمة.
(١٠) العورة: السوأة، لقبح النظر إليها، و كلّ شيء يستره الإنسان من أعضائه أنفة و حياء من كشفه، ج عورات- بالتسكين- و قرئ عورات النساء- بالتحريك- (أقرب الموارد).