الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٠ - الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
و لو أقام المدّعي (١) بيّنة (٢)، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر (٣) تثبت الزوجيّة ظاهرا، و عليهما (٤) فيما بينهما و بين اللّه تعالى العمل بمقتضى الواقع، و لو انتفت البيّنة ثبت على المنكر اليمين.
و هل له (٥) التزويج الممتنع (٦) على تقدير (٧) الاعتراف قبل (٨) الحلف؟ نظر (٩): ....
نفقة المرأة المدّعاة زوجيّتها، لعدم تمكين المرأة، و النفقة تابعة لتمكين الزوجة.
(١) أي مدّعي الزوجيّة رجلا كان أو امرأة.
(٢) بأن أقام شاهدين عدلين على وقوع الزوجيّة.
(٣) لا يخفى أنّ المدعي إذا لم يقم بيّنة على ما ادّعاه من الزوجيّة لزم الحلف على منكرها، لكن إذا نكل عن الحلف و اختار المدّعي اليمين المردودة اذا يحكم بالزوجيّة بينهما ظاهرا.
(٤) أي يجب على المنكر و المدّعي فيما بينهما و بين اللّه تعالى العمل بالواقع، فلو كان المدّعي كاذبا في الواقع لم يحلّ له صاحبه بحكم الحاكم ظاهرا.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المنكر.
(٦) قوله «الممتنع» صفة للتزويج.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «الممتنع».
(٨) هذا ظرف لقوله «التزويج».
(٩) يعني في جواز تزويج المنكر التزويج الممتنع على فرض الاعتراف قبل الحلف على ما ينكره وجهان و نظران:
أ: من تعلّق حقّ الزوجيّة في الجملة بادّعاء المدّعي، فلا يجوز له التزويج قبل إبطال الادّعاء بالحلف.
ب: من عدم ثبوت الزوجيّة بادّعاء المدّعي، فلا يمنع من التزويج.