الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
من أصله.
و الثاني (١) عدمه، لعدم (٢) مدخليّة المهر في صحّة العقد و فساده.
و قيل: ليس لها الخيار مطلقا (٣)، لأنّ (٤) مادون مهر المثل أولى (٥) من العفو و هو (٦) جائز للذي بيده عقدة (٧) النكاح، و إذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى (٨).
و على القول بتخيّرها في المهر يثبت لها مهر المثل (٩) و في توقّف ثبوته (١٠) على الدخول، أم يثبت بمجرّد العقد؟ ....
و كذا في قوله «من أصله».
(١) أي الثاني من القولين في خصوص فسخ الزوجة أصل العقد هو عدم جواز فسخ العقد.
و الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى التخيير.
(٢) هذا تعليل القول الثاني بأنّ المهر لا دخل له في صحّة العقد و لا فساده.
(٣) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين المهر و العقد في عدم الخيار لها.
(٤) هذا تعليل عدم خيارها، لا في المهر، و لا في العقد.
(٥) يعني أنّ تزويج الوليّ بأقلّ من مهر المثل أولى من عفوه تمام المهر، و الحال أنّ للوليّ جواز عفو المهر كلّا.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى العفو.
(٧) أي من بيده اختيار النكاح و هو الوليّ.
(٨) فإذا لم تكن الزوجة مختارة في فسخ المهر فعدم خيارها في العقد يكون بطريق أولى.
(٩) فإذا قلنا بخيارها في المهر و فسخ المهر المذكور في العقد ثبت له مهر أمثالها.
(١٠) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى مهر المثل.