الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - لا تقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة
حكاية القرائن و إن كانت هي (١) السبب في علمه (٢)، كأن (٣) يقول:
رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك إلى آخره (٤)، لأنّ حكاية ذلك (٥) لا تعدّ شهادة و إن كان علمه (٦) مترتّبا عليها، بل لا بدّ من التلفّظ بما يقتضيه (٧) عند الحاكم.
و لو كانت الشهادة على الإقرار به (٨) قبلت مطلقة، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»، و إن أمكن استناد المقرّ (٩) إلى ما لا يحصل به (١٠) التحريم عند الحاكم، ....
(١) يعني و إن كانت القرائن موجبة لقطع الشاهد بالرضاع.
(٢) أي في علم الشاهد بالرضاع.
(٣) هذا بيان التفصيل في شهادة الشاهد.
فاعل قوله «يقول» الضمير العائد إلى الشاهد، و الضمير في قوله «رأيته» يرجع إلى الطفل، و كذلك في قوله «حلقه».
(٤) أي إلى آخر قوله «و تحريك شفتيه، و التجرّع ... إلخ».
(٥) المشار إليه في قوله «حكاية ذلك» هو القرائن الموجبة لعلم الشاهد.
(٦) الضمير في قوله «علمه» يرجع إلى الشاهد، و في قوله «عليها» يرجع إلى القرائن.
(٧) يعني لا بدّ للشاهد أن يتلفّظ بلفظ صريح يدلّ على الرضاع المحرّم بدلالة مطابقيّة، فلا تكفي الدلالة الالتزاميّة في كلام الشاهد.
(٨) بأن يشهد الشاهد على إقرار الشخص بحصول الرضاع المحرّم، فتكفي فيه الشهادة غير مفصّلة.
(٩) أي المقرّ بالرضاع المحرّم.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.