الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - تكره ملموسة الابن و منظورته
فالتفصيل (١) غير متوجّه.
و قيّدنا النظر و اللمس بكونهما لا يحلّان لغيره (٢)، للاحتراز عن نظر مثل الوجه (٣) و الكفين بغير شهوة، فإنّه لا يحرّم اتّفاقا (٤)، و أمّا اللمس (٥) فظاهر الأصحاب (٦)- و صرّح به (٧) جماعة منهم- تحريمه (٨) فيهما مطلقا (٩)، فيتعلّق به (١٠) ....
(١) أي التفصيل المذكور و هو الكراهة في إحداهما و التحريم في الاخرى.
(٢) الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى مالك الوطي بالملك أو العقد.
(٣) يعني أنّ النظر إلى وجه الجارية و كذا النظر إلى كفّيها بغير شهوة لا يوجب الحرمة، لا من جانب الأب و لا من جانب الابن.
(٤) يعني أنّ عدم كون النظر بغير شهوة موجبا للتحريم فيهما اتّفاقيّ بين فقهائنا الإماميّة.
(٥) يعني أمّا ملموسة كلّ من الأب و الابن على الآخر فظاهر الأصحاب التحريم في كليهما.
(٦) المضاف و المضاف إليه في قوله «فظاهر الأصحاب» مبتدأ، خبره قوله «تحريمه فيهما». يعني أنّ الظاهر من أصحاب فقهائنا الإماميّة تحريم ملموسة الأب على الابن و بالعكس، حتّى في النظر إلى الوجه و الكفّين.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الظاهر من الأصحاب. يعني أنّ جماعة من الفقهاء صرّحوا بما يظهر من عبارة الأصحاب.
(٨) بالرفع، خبر قوله «فظاهر الأصحاب»، و الضمير فيه يرجع إلى اللمس، و الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الوجه و الكفّين.
(٩) أي سواء كان اللمس عن شهوة أم غيرها.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللمس. يعني يتعلّق الحكم بتحريم اللمس في