الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - الرابعة لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
(على الأصحّ (١)، و إن أصرّت (٢)) على الزناء، للأصل (٣)، و النصّ (٤)، خلافا للمفيد و سلّار، حيث ذهبا (٥) إلى تحريمها مع الإصرار، استنادا (٦) إلى فوات أعظم فوائد النكاح و هو التناسل معه (٧)، لاختلاط النسب حينئذ (٨)، و الغرض (٩) من شرعيّة الحدّ ....
(١) في مقابل القول الآخر بحرمتها على بعلها في صورة إصرارها على الزناء.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الامرأة.
(٣) المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّ قبل إصرارها على الزناء، أو أصالة الإباحة.
(٤) الدليل الثاني على عدم حرمتها على بعلها هو النصّ. و من الأخبار الدالّة على عدم التحريم رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد ٨ قال:
لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شيء (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٣٣ ب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١).
(٥) فاعله ضمير التثنية العائد إلى المفيد و سلّار (رحمهما اللّه).
(٦) مفعول له، تعليل لقول المفيد و سلّار بالحرمة، بأنّ المرأة إذا أصرّت على الزناء يفوت أعظم فوائد النكاح.
(٧) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الإصرار، و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى أعظم الفوائد.
(٨) يعني أنّ المرأة إذا أصرّت على الزناء يختلط نسب الزانى بنسب زوج المرأة، لاختلاط مياههما في رحم المرأة، فلا يعلم أنّ المخلوق من النطفتين لأيّ منهما.
(٩) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ الغرض من تشريع الحدّ و الرجم على الزاني إنّما