الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢١ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
«الآخذ (١)» بالذال المعجمة. و المراد به آخذ الحقّ المدّعى به و هو (٢) من حكم له ببيّنته، و هو (٣) قريب من الآخر في الغرابة (٤).
و إنّما حكم باليمين مع البيّنة (٥)، (لجواز صدق البيّنة) الشاهدة لها (٦) بالعقد (مع تقدّم عقده (٧) على من ادّعاها) و البيّنة لم تطّلع
مع بيّنتها. يعني أنّ لفظ «الآخر» لا يساعد المراد من العبارة، بل الظاهر من لفظ «الآخر» هو حلف من اقيمت البيّنة عليه، و هو حلف المرأة في صورة إقامته البيّنة، و حلف الرجل في صورة إقامتها البيّنة، فهذا تنافر.
(١) يعني ورد في بعض نسخ اللمعة لفظ «الآخذ»، فتكون العبارة هكذا: فالأقرب توجّه اليمين على آخذ الحقّ بالبيّنة.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى آخذ الحقّ. يعني أنّ المراد من «آخذ الحقّ» هو الذي حكم له بسبب بيّنته.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «الآخذ». يعني أنّ لفظ «الآخذ» أيضا لا يناسب المقام و يكون غريبا، لكن هو أقلّ غرابة من لفظ «الآخر».
(٤) المراد من «الغرابة» هو كون استعمال اللفظ في العبارة غير مأنوس للأذهان.
(٥) يعني أنّ الاصول المقرّرة في الحكم تقتضي توجّه اليمين على من اقيمت البيّنة عليه، لا لذي البيّنة، و الحال أنّه في المقام حكم باليمين على ذي البيّنة، لما سيذكره بقوله «لجواز صدق ... إلخ».
(٦) الضمير في قوله «الشاهدة لها» يرجع إلى المرأة المدّعية للزوجيّة عليه. يعني لاحتمال صدق البينة الشاهدة على عقد المرأة المدّعية.
(٧) أي مع تقدّم عقد الرجل على الاخت التي ادّعى زوجيّتها.
الضمير في قوله «عقده» يرجع إلى الرجل، و في قوله «ادّعاها» يرجع إلى «من» الموصولة، و التأنيث باعتبار كون المراد من «من» الموصولة هو المرأة.