الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
حلف المنكر أم لا، فيمنع (١) من التزويج إن كان امرأة، و من أختها (٢) و امّها و بنت أخويها بدون إذنها (٣) و يثبت عليه (٤) ما أقرّبه من المهر، و ليس لها مطالبته (٥) به، و يجب عليه التوصّل إلى تخليص ذمّته إن كان صادقا، و لا نفقة عليه (٦)، لعدم التمكين.
(١) و هذه نتيجة الحكم بالعقد لأحدهما، دون الآخر، فإنّ المعترف يمنع من التزويج لو كانت امرأة.
(٢) أي و يمنع من تزويج اخت الامرأة، و امّها، و بنت أخويها إن كان المعترف رجلا.
الضمائر المذكورة كلّها ترجع إلى الامرأة.
و لا يخفى احتياج العبارة إلى تقدير «إن كان رجلا»، و لم يذكره لظهوره من المنع من الاخت و من ما بعدها، و فيه لطيفة (من حاشية الشيخ عليّ ;).
(٣) الضمير في قوله «إذنها» يرجع إلى المرأة التي يدّعي الرجل زوجيّتها. يعني لا يجوز للرجل أن يتزوّج بنت أخوي المرأة التي ادّعى زوجيّتها. و سيأتي التفصيل في أنّ الزّوج لا يجوز له أن يتزوّج بنت أخي زوجته و كذا بنت اخت زوجته إلّا بإذن الزوجة.
(٤) أي يثبت على ذمّة الرجل المعترف بزوجيّة امرأة المهر الذي يقرّبه.
(٥) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الامرأة، و في قوله «مطالبته» يرجع إلى الرجل المعترف، و في قوله «به» يرجع إلى المهر. يعني لا يجوز للامرأة المدّعاة زوجيّتها أن تطالب المهر الذي يقرّ به الرجل، لكن يجب على الرجل أن يستخلص ذمّته عمّا يقرّ به في صورة كونه صادقا في إقراره.
الضميران في قوليه «عليه» و «ذمّته» يرجعان إلى الرجل المعترف.
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الرجل المعترف. يعني لا تجب على المعترف