الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٠ - تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
ثمّ إن تقدّم عقد العمّة و الخالة توقّف (١) العقد الثاني (٢) على إذنهما (٣)، فإن بادر (٤) بدونه ففي بطلانه (٥)، أو وقوفه على رضاهما- فإن فسختاه (٦) بطل-، أو تخييرهما (٧) فيه و في عقدهما أوجه (٨)،
و الخالة.
(١) كما إذا تزوّج بالعمّة أو الخالة قبل تزوّج ابنة أخيهما أو اختهما. فلا يجوز تزوّجهما إلا بإذن العمّة و الخالة لهما.
(٢) المراد من «العقد الثاني» هو عقد بنت اخيها لو كانت الاولى عمّة لها، أو بنت اختها لو كانت خالة لها.
(٣) الضمير في قوله «إذنهما» يرجع إلى العمّة و الخالة.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى زوج العمّة و الخالة، و الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى الإذن.
(٥) الضميران في قوله «بطلانه، أو وقوفه» يرجعان إلى العقد، و الضمير في قوله «رضاهما» يرجع إلى العمّة و الخالة.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى العمّة و الخالة، و ضمير المفعول يرجع إلى العقد. يعني لو فسخت العمّة و الخالة العقد الواقع على بنت الأخ و الاخت لهما حكم ببطلان العقد.
(٧) عطف على قوله «ففي بطلانه». و هذا هو الشقّ الثاني من الاحتمالات في خصوص عقد بنت الأخ و الاخت، و هو احتمال كونهما مخيّرتين في عقد بنت الأخ و الاخت و في العقد الواقع على أنفسهما.
(٨) قوله «أوجه» مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «ففي بطلانه ... إلخ».
و المراد من الأوجه ثلاثة:
أ: بطلان عقد بنت الأخ و الاخت.