الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣١ - تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
أوسطها (١) الأوسط (٢)، و إن تقدّم (٣) عقد بنت الأخ و الاخت و علمت العمّة و الخالة بالحال (٤) فرضاهما بعقدهما (٥) رضا بالجمع، و إلّا (٦) ففي تخييرهما (٧) في فسخ عقد أنفسهما، ....
ب: وقوف صحّة العقد الثاني على رضاء العمّة و الخالة.
ج: كون العمّة و الخالة مخيّرتين في فسخ العقد الثاني، أو عقد أنفسهما.
(١) الضمير في قوله «أوسطها» يرجع إلى الأوجه. يعني أنّ القول بالوجه الوسط- و هو وقوف العقد الثاني على إجازتهما- أوسط الوجوه.
(٢) أي أوسط بحسب الإفراط و التفريط. فإنّ البطلان و تخييرهما حتّى في عقد أنفسهما ليسا خاليين من الإفراط و التفريط.
(٣) عطف على قوله «إن تقدّمت عقد العمة». يعني قد تقدّم الأوجه الثلاثة في صورة تقدّم عقد العمّة و الخالة، فلو تقدّم عقد بنت الأخ و الأخت على عقدهما ففيه التفصيل المذكور.
(٤) بأن علمت العمّة و الخالة بأنّ العاقد قد عقد قبل تزوّجهما بنت الأخ و الاخت لهما.
(٥) الضمير في قوله «بعقدهما» يرجع إلى العمّة و الخالة، و كذلك في قوله «رضاهما». يعني أنّهما إذا رضيتا بالعقد الواقع عليهما بعد علمهما بعقد بنت الأخ و الاخت فهذا رضاء منهما بالعقد الثاني.
(٦) هذا استثناء من قوله «فرضاهما». يعني لو لم ترضيا بالعقد الواقع على أنفسهما جرى فيه التفصيل المذكور.
(٧) الضمير في قوله «تخييرهما» يرجع إلى العمّة و الخالة. يعني إذا لم ترضيا بعقد أنفسهما بعد العلم بالعقد الواقع على بنت الأخ و الاخت لهما فالوجوه المحتملة فيه ثلاثة: