الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة
[الفصل الثالث في المحرّمات و توابعها]
(الفصل الثالث في المحرّمات (١)) بالنسب (٢) و الرضاع و غيرهما (٣) من الأسباب (٤) (و توابعها (٥)).
[يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة]
(يحرم) على الذكر (بالنسب) ....
محرّمات النكاح
(١) أي الفصل الثالث من الفصول التي قال عنها في أوّل كتاب النكاح «و فيه فصول» يكون في المحرّمات. و قد تقدّم الفصل الأوّل في مقدّمات النكاح و الفصل الثاني في عقد النكاح.
(٢) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «المحرّمات»، و الباء للسببيّة. يعني أنّ المحرّمات من النساء إمّا بسبب النسب الحاصل بين المرء و المرأة، أو بسبب الرضاع، و سيأتي تفصيل كليهما إن شاء اللّه تعالى.
(٣) أي المحرّمات بسبب غير النسب و الرضاع من الأسباب المحرّمة.
(٤) الأسباب المحرّمة مثل المصاهرة، و الزناء بذات البعل، أو المعتدّة، و اللواط الموجب لحرمة اخت و أمّ الموقب على الموقب و غير ذلك.
(٥) الضمير في قوله «توابعها» يرجع إلى المحرّمات، و هو بالجرّ، عطف على مدخول «في». يعني أنّ الفصل الثالث في خصوص المحرّمات و توابعها.