الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٠ - الخامسة من أوقب غلاما أو رجلا
و الرجم (١) للزاني حفظه عن ذلك (٢).
و يضعّف (٣) بأنّ الزاني لا نسب له (٤)، و لا حرمة.
[الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا]
(الخامسة (٥): من أوقب (٦) غلاما (٧)، أو رجلا) بأن أدخل به (٨) بعض الحشفة و إن لم يجب (٩) الغسل (حرمت على الموقب أمّ الموطوء) و إن علت (١٠)، (و اخته)، ....
هو حفظ نسب الأشخاص عن الاختلاط.
(١) سيأتي التفصيل في كتاب الحدود، بأنّ حدّ الرجم يجري في حقّ الزاني إذا كان محصنا.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اختلاط النسب.
(٣) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى قول المفيد و سلّار.
(٤) فإنّ الزاني لا نسب له لقول المعصوم ٧: «الولد للفراش و للزاني الحجر» و في رواية: «في فيه التراب».
المسألة الخامسة
(٥) المسألة الخامسة من قوله «مسائل عشرون».
(٦) أوقب الرجل إيقابا الشيء: أدخله في الوقبة.
(٧) الغلام: الطارّ الشارب، و الكهل ضدّ، أو من حين يولد إلى أن يشبّ، و العبد، و الأجير، ج غلمة، و غلمان، و أغلمة.
(٨) ضمير الفاعل في قوله «أوقب» يرجع إلى «من» الموصولة، و في قوله «به» يرجع إلى كلّ واحد من الغلام و الرجل.
(٩) و لا يخفى أنّ الغسل لا يجب إلّا بدخول تمام الحشفة، لا بعضها.
(١٠) مثل أمّ أمّ الموطوء و أمّ جدّته و هكذا.