الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٧ - السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها
عين المتنازع فيه، و الثاني (١) ممنوع. و الرواية عامّيّة (٢)، و الدليل (٣) موجود.
[السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها]
(السابعة (٤): لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها (٥) و إن كان) المالك (امرأة في الدائم و المتعة (٦))، لقبح التصرّف في مال الغير (٧) بغير إذنه، و
الدليل الأوّل- و هو كون العقد سببا مستقلّا للإباحة- ممنوع، لكون ذلك عين التنازع، يعني أنّ النزاع في أنّ نفس العقد سبب للإباحة، أو هو مع الإجازة.
(١) أي الدليل الثاني- و هو كون رضا المعقود عليه شرطا في العقد، فيلزم تقدّم الشرط- ممنوع لأنّ الرضا ليس شرطا متقدّما على العقد، بل يكفي الرضا المتأخّر عن العقد أيضا، كما في الفضوليّ.
(٢) هذا جواب عن الدليل الثالث، و هو أنّ الرواية المستندة إليها منقولة من غير طرق الإماميّة، فضعفها ظاهر.
(٣) جواب عن الدليل الرابع على بطلان عقد الفضوليّ و هو قوله «أنّ العقود الشرعيّة تحتاج ... إلخ»، و هو أنّ الدليل على صحّة عقد الفضوليّ موجود و هو ثلاث روايات في النكاح و رواية في خصوص البيع، كما ذكرناها.
المسألة السابعة
(٤) المسألة السابعة من قوله «هنا مسائل».
(٥) أي بإذن مالك الأمة.
(٦) يعني لا يجوز نكاح أمة الغير دائما و لا منقطعا إلّا بإذن مولاها.
(٧) فإنّ الأمة بالنسبة إلى مالكها من قبيل أمواله، و لا يجوز التصرّف في مال الغير إلّا بإذن صاحبه.