الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٦ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
و دعواه (١) زوجيّة الاخت متعلّق بها (٢) و هو أمر آخر.
و يشكل (٣) تقديم قوله مع دخوله بالمدّعية (٤)، للنصّ (٥) على
الزوجيّة المدّعاة.
(١) يعني أنّ دعوى المرء لزوجيّة زينب في المثال يتعلّق بها، فلا ربط لها بالنسبة إلى دعوى الاخت.
(٢) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الاخت، و في قوله «و هو» يرجع إلى الدعوى.
(٣) هذا إشكال على قوله بتقديم قول المرء على قول الاخت المدّعية حيث قال «حلف على نفي زوجيّة المدّعية».
و الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى المرء المنكر لزوجيّة الثانية.
(٤) كما إذا دخل زيد في المثال بالمعصومة المدّعية لزوجيّتها عليه، ثمّ ادّعى زوجيّة زينب اخت المدخولة بها.
(٥) أي الإشكال على تقديم قول المدّعي لعلّة النصّ على كون الدخول بها مرجّحا لدعواها. و النصّ منقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين ٨ في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود، و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ و شهود و لم يوقّتا وقتا، فكتب: إنّ البيّنة بيّنة الرجل و لا تقبل بيّنة المرأة، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، و تريد اختها فساد النكاح، فلا تصدّق، و لا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها (الوسائل: ج ١٤ ص ٢٢٥ ب ٢٢ من أبواب عقد النكاح، ح ١).
فمحلّ الشاهد من الرواية قوله ٧: «أو بدخول بها»، فجعل الدخول مرجّحا لما ادّعته المرأة.