الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٨ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
بيّنة، (فإن أقامت (١) بيّنة فالعقد لها، و إن أقام (٢) بيّنة) و لم تقم هي (فالعقد) على الاخت (له (٣)).
و يشكل أيضا (٤) مع معارضة دخوله بالمدّعية، لما سيأتي من أنّه (٥) مرجّح على البيّنة، و مع ذلك (٦) فهو مكذّب بفعله (٧) لبيّنته، إلّا (٨) أن يقال
قول الرجل على دعوى المرأة المدّعية. يعني أنّ القول بالتقديم إنّما هو في صورة عدم إقامة المرأة المدّعية بيّنة لدعواها.
(١) يعني فإن أقامت المرأة البيّنة لدعواها و لم يقم الرجل بيّنة لدعواه فالقول قولها و العقد لها.
(٢) و إن أقام الرجل بيّنة فقط، و لم تكن للمرأة بيّنة فالقول قول المرء بالعقد على الاخت.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المرء.
(٤) أي يشكل تقديم قول الرجل بالبيّنة مع الدخول بالمرأة المدّعية للزوجيّة عليه أيضا، كما اشكل في تقديم قول الرجل على المرأة في صورة عدم البيّنة مع الدخول بها.
(٥) هذا تعليل الإشكال بأنّه سيأتي كون الدخول مرجّحا على البيّنة.
الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الدخول.
(٦) المشار إليه في قوله «مع ذلك» هو كون الدخول مرجّحا على البيّنة. يعني إذا كان الدخول مرجّحا يكون الرجل بفعله مكذّبا لبيّنته. و هذا دليل آخر للإشكال على تقديم قول الرجل مع البيّنة أيضا.
الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى الرجل.
(٧) الضمير في قوله «بفعله» يرجع إلى الرجل. و المراد من الفعل هو دخوله بها.
(٨) استثناء من الإشكال المذكور. يعني يمكن الفرار من الإشكال بأنّ كون