الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٥ - الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل
أقوال (١)، اختار المصنّف هنا (٢) انتفاءها مطلقا (٣)، و في شرح الإرشاد (٤) اختار الجواز مع التنصيص، أو مطلقا (٥)، و قبله (٦) العلّامة في المختلف، و هو (٧) حسن، لأنّ (٨) تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة، و قد
أ: ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين في خصوص النكاح مع المصلحة مطلقا.
ب: ثبوت الولاية في صورة تصريح الموصي بولاية الوصيّ في النكاح.
ج: سقوط ولاية الوصيّ عن نكاحهما.
(١) مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «في ثبوت ولاية الوصيّ».
(٢) أي في هذا الكتاب. يعني اختار المصنّف ; في هذا الكتاب انتفاء ولاية الوصيّ عنهما بقوله «و لا ولاية لهما على الصغير مطلقا».
الضمير في قوله «انتفاءها» يرجع إلى الولاية.
(٣) أي مع المصلحة و عدمها.
(٤) أي اختار المصنّف ; في كتابه- شرح الإرشاد- جواز ولاية الوصيّ على الصغيرين في صورة تنصيص الموصي بولاية الوصيّ في النكاح.
(٥) أي سواء صرّح الوليّ الموصي بولاية النكاح، أم لا.
(٦) يحتمل كون الباء في قوله «قبله» بالسكون. يعني اختار العلّامة ; قبل المصنّف ; الجواز، لأنّ المصنّف كان من تلامذة فخر المحقّقين- ولد العلّامة الحلّيّ- قدّس أسرارهم.
و يحتمل كونها بكسر الباء بصيغة الماضي. يعني قبل العلّامة ; في كتابه- المختلف- القول بجواز ولاية الوصيّ على الصغيرين.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى اختيار الجواز المفهوم من قوله «اختار الجواز». و بذلك حسّن الشارح ; القول بجواز ولاية الوصيّ على الصغيرين.
(٨) هذا تعليل لتحسين القول بجواز ولاية الصغيرين للوصيّ في خصوص النكاح