الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٩ - لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة
«لا تحلّ له» (١)، و مثلها صحيحة (٢) أيّوب بن نوح و فيها (٣): «لأنّ ولدها (٤) صارت بمنزلة (٥) ولدك»، و يترتّب على ذلك (٦) تحريم زوجة أبي المرتضع عليه (٧) لو أرضعته (٨) جدّته (٩) لأمّه، سواء كان بلبن جدّه (١٠) أم غيره، لأنّ الزوجة (١١) حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن
(١) قد نقلت هذه الرواية في هامش ١٠ من الصفحة ٢٠٦ عن عبد اللّه بن جعفر.
(٢) قد نقلت هذه الرواية أيضا في هامش ١٠ من الصفحة ٢٠٦ عن أيّوب بن نوح.
(٣) الضمير في قوله «و فيها» يرجع إلى الصحيحة.
(٤) الضمير في قوله «ولدها» يرجع إلى المرضعة.
(٥) يعني ليسوا أولادا لك حقيقة، بل هم بمنزلة الأولاد.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تحريم أولاد صاحب اللبن على أبي المرتضع، و تحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع. يعني يتفرّع على المسألتين المذكورتين حرمة زوجة أبي المرتضع عليه.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المرتضع.
(٨) الضمير في قوله «أرضعته» يرجع إلى المرتضع، و الفاعل قوله «جدّته».
(٩) أي جدّة المرتضع لأمّه.
أقول: إذا أرضعت الامّ ولد بنتها و حصلت الشرائط المذكورة للنشر يحكم بحرمة بنتها لزوجها، لتحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع.
(١٠) الضمير في قوله «جدّه» يرجع إلى المرتضع، و في «غيره» يرجع إلى الجدّ.
(١١) أي زوجة أبي المرتضع حين الرضاع المذكور تكون من جملة أولاد صاحب اللبن، أو من جملة أولاد المرضعة، و قد تقدّم عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولادهما.