الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٥ - تكره ملموسة الابن و منظورته
(و بالعكس (١)) و هو منظورة الأب و ملموسته (تحرم) على ابنه.
أمّا الأوّل (٢) فلأنّ فيه جمعا بين الأخبار التي دلّ بعضها على التحريم، كصحيحة (٣) محمّد بن بزيع و غيرها (٤)، و بعضها على الإباحة
(١) المراد من «العكس» هو ملموسة الأب و منظورته. يعني لو لامس الأب امرأة أو نظر إليها على وجه لا يحلّ لغير مالك الوطي فهي تحرم على ابنه، و لا يجوز للابن أن يتزوّج بها.
(٢) المراد من «الأوّل» هو الحكم بكراهة ملموسة الابن و منظورته على الأب.
يعني الدليل على الحكم المذكور هو الجمع بين الأخبار الدالّة على الجواز و الدالّة على المنع.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعيل [بن بزيع] قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟
قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: إن جرّدها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه (الوسائل: ج ١٤ ص ٣١٧ ب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١).
فالرواية تدل على الحرمة بقوله: «حرمت أبيه و ابنه».
(٤) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الصحيحة. يعني يدلّ على حرمة ملموسة الابن على الأب أيضا غير الصحيحة، و هو المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل تكون عنده الجارية، يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى