الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٧ - يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ
إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى آخره.
[لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبيّة]
(و لا ينظر الرجل إلى) المرأة (الأجنبيّة) و هي (١) غير المحرم، و الزوجة، و الأمة (إلّا مرّة) واحدة (من غير معاودة (٢)) في الوقت الواحد (٣) عرفا، (إلّا لضرورة كالمعاملة (٤)، و الشهادة) عليها (٥) إذا دعي (٦) إليها، أو لتحقيق الوطء في الزناء و إن لم يدع (٧)، (و العلاج (٨)) من الطبيب، و شبهه (٩).
[يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ]
(و كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ، أو تسمع صوته (١٠)، إلّا لضرورة) كالمعاملة، و الطبّ (١١) (و إن كان) ....
(١) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأجنبيّة.
(٢) فلا يجوز معاودة النظر إلى المرأة الأجنبيّة عمدا.
(٣) فيجوز المعاودة في النظر إذا تكرّر الوقت.
(٤) يجوز نظر البائع إلى المرأة المشترية سلعة عند الحاجة.
(٥) أي يجوز النظر إلى الأجنبيّة عند الشهادة عليها.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الناظر، و الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الشهادة. يعني يجوز النظر إلى الأجنبيّة عند الدعوة إلى الشهادة عليها، فلا يجوز في غير ذلك الحال.
(٧) أي و إن لم يدع الناظر للشهادة.
(٨) العلاج- بكسر العين- مصدر من عالج يعالج معالجة، و علاجا المريض: داواه.
(٩) الضمير في قوله «و شبهه» يرجع إلى الطبيب. و المراد منه مثل الطبيب المحتاج إلى النظر إلى جسد المريض، كالفاصد.
(١٠) فلا يجوز للمرأة أن تسمع صوت المرء الأجنبيّ.
(١١) فيجوز للمرأة أن تنظر الأجنبيّ حين الطبابة و الفصد و العلاج.