الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
مدّع، و الثاني (١) ترجيحها (٢) بالدخول و هو (٣) غير مرجّح، و مورد النصّ (٤) الاختان، كما ذكر.
و في تعدّيه (٥) إلى مثل الامّ و البنت وجهان: من عدم النصّ (٦) و
من حواشي الكتاب: قوله: «مدّع» و هو بصيغة المفعول، مرادا به المدّعى عليه و يرشد إلى ذلك وقوعه في بعض النسخ مع الياء، فلا تكلّف (الحديقة).
حاشية اخرى: الصواب- بدل أنّه مدّع- «أنّها مدّعية»، أو بدل مدّع «منكر»، لأنّ تقديم بيّنة المدّعي ليس على خلاف الأصل عندهم (حاشية جمال الدين ;).
و في بعض النسخ: «أنّها مدّع».
(١) أي الموضع الثاني من الموضعين المحكومين فيهما على خلاف الأصل هو ترجيح قول المدّعية بالدخول، و الحال أنّ الدخول أعمّ من ثبوت الزوجيّة و عدمه.
(٢) الضمير في قوله «ترجيحها» يرجع إلى بيّنة المدّعية.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الدخول. يعني و الحال أنّ الدخول لا يكون مرجّحا لبيّنتها، لكونه أعمّ، كما تقدّم.
(٤) المراد من «النصّ» ما تقدّم في هامش ٥ من ص ١١٦. يعني أنّ النصّ ورد في خصوص الاختين اللتين ادّعى المرء زوجيّة إحداهما و ادّعت الاخرى عليه الزوجيّة، فالحكم كما تقدّم.
(٥) خبر مقدّم لقوله «وجهان»، يعني و في تعدّي الحكم المذكور في الاختين المذكورتين في النصّ إلى غيرهما وجهان، كما إذا ادّعى المرء زوجيّة امرأة و ادّعت بنتها عليه الزوجيّة.
(٦) هذا دليل عدم تعدّي الحكم المذكور إلى مثل الامّ و البنت، و هو عدم النصّ فيهما.