الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١ - يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
(و في السفر مع عدم الماء)، للنهي عنه عن الكاظم ٧ مستثنيا (١) منه خوفه على نفسه.
[يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها]
(و يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها (٢)) و إن لم يستأذنها (٣)، بل يستحبّ له النظر، ليرتفع عنه الغرر، فإنّه مستام (٤) يأخذ بأغلى ثمن،
(١) يعنى أنّه ٧ قد استثنى عن حكم الكراهة حال كونه خائفا على نفسه، بمعنى أنّه إذا خاف على نفسه أن ترتكب الحرام لو لم يجامع زوجته إذا لا يحكم بالكراهة.
و الرواية الناهية عن الجماع في السفر منقولة في كتاب التهذيب للشيخ ;:
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم ٧: الرجل يكون معه أهله في السفر و لا يجد الماء، أ يأتي أهله؟
قال: ما احبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يخاف على نفسه (التهذيب: ج ٢ ص ٢٣١، الطبع القديم).
أحكام النظر
(٢) الضمير في قوله «نكاحها» يرجع إلى امرأة يريد نكاحها.
(٣) أي و إن لم يطلب الإذن من المرأة.
(٤) من سام البائع السلعة، يسومها سوما، و سواما: عرضها و ذكر ثمنها، و- المشتري: طلب بيعها.
«المستام» بصيغة اسم المفعول من باب الافتعال وزان مختار، أصله مستوم، قلبت الواو ألفا، لكون ما قبلها مفتوحا.
و لا يخفى أنّ اسم المفعول و الفاعل كليهما على وزن المستام، لكنّ اسم المفعول مستوم و اسم الفاعل مستوم.