الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٣ - الخامسة عشرة ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
و الخبرين السابقين (١).
ثمّ إن كانت (٢) عالمة بفقره لزم العقد، و إلّا ففي تسلّطها (٣) على الفسخ إذا علمت قولان، مأخذهما لزوم (٤) التضرّر ببقائها معه كذلك (٥) المنفيّ (٦) بالآية و الرواية (٧)، و أنّ (٨) النكاح عقد لازم ....
(١) أي الدليل الثاني على عدم اشتراط التمكّن من النفقة في صحّة النكاح هو الخبران المتقدّمان:
أ: قوله ٦: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض».
ب: قول الصادق ٧: «إنّ العارفة لا توضع إلّا عند عارف».
(٢) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «بفقره» يرجع إلى الزوج.
(٣) أي في تسلّط الزوجة على فسخ عقدها بعد العلم بفقر الزوج قولان.
(٤) هذا دليل القول بجواز فسخها العقد، و هو أنّ بقاءها في عقد غير المتمكّن من نفقتها ضرر عليها، و هو منفيّ.
و الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الزوج الفقير.
(٥) المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم تمكّن الزوج من نفقتها.
(٦) صفة للتضرّر. يعني أنّ التضرّر منفيّ بالآية ٧٨ من سورة الحج: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
(٧) الرواية منقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق ;:
عقبة بن خالد، عن مولانا أبي عبد اللّه ٧: قضى رسول اللّه ٦ بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار (من لا يحضره الفقيه، الطبعة الجديدة ج ٣ ب ٣٦ باب الشفعة ح ٢).
(٨) هذا دليل ثان لعدم اشتراط التمكّن من النفقة في صحّة النكاح، و هو أنّ عقد