الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٤ - الخامسة عشرة ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
و الأصل (١) البقاء، و لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ (٢)، و هو (٣) عامّ، و هو (٤) الأجود، و الوجهان (٥) آتيان فيما إذا تجدّد عجزه.
و قيل: هو (٦) شرط في صحّة النكاح كالإسلام، و أنّ الكفاءة مركّبة منهما (٧)، أو منهما (٨) و من الإيمان.
و الأقوى عدم شرطيّته (٩) ....
النكاح لازم و الأصل عدم انفساخه بالفسخ.
(١) المراد من «الأصل» هو الاستصحاب.
(٢) الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله تعالى. يعني أنّه عامّ يشمل ما نحن فيه أيضا، و إن كان في خصوص الدين.
(٤) أي القول الثاني- و هو عدم اشتراط التمكّن من النفقة في صحّة النكاح و عدم جواز الفسخ- أجود القولين عند الشارح ;.
(٥) «الوجهان» هما: تسلّطها على فسخ النكاح و عدم تسلّطها عند عروض الفقر للزوج.
(٦) ضمير «هو» يرجع إلى التمكّن من النفقة. يعني أنّ بعض الفقهاء قال باشتراطه في صحّة عقد النكاح، مثل اشتراط الإسلام في الزوج.
(٧) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ الكفاءة اللازمة بين الزوجين مركّبة من الإسلام و التمكّن من النفقة.
(٨) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الإسلام و التمكّن من النفقة. يعني أنّ الكفاءة المشروطة في صحّة النكاح مركّبة من الإسلام و التمكّن من النفقة و الإيمان.
(٩) أي الأقوى عند الشارح ; عدم اشتراط التمكّن من النفقة.