الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩١ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
أوردناه من الخبر الصحيح (١) حجّة عليه (٢)، و تبقى الأخبار (٣) المثبتة للخمس عشرة، و النافية (٤) للعشر من غيره (٥) شاهدة و عاضدة له (٦) و هي (٧) كثيرة.
(و أن يكون (٨) المرتضع في الحولين (٩))، فلا عبرة برضاعه بعدهما (١٠)
(١) المراد من «الخبر الصحيح» ما نقلناه عن عليّ بن رئاب.
(٢) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ابن الجنيد. يعني أنّ الخبر الصحيح المذكور ناهض على خلافه، فلا مجال لما قاله.
(٣) يعني و تبقى لنا في المسألة الأخبار الدالّة على النشر بخمس عشرة رضعة.
(٤) بالرفع، عطف على قوله «المثبتة»، صفة للأخبار.
(٥) الضمير في قوله «من غيره» يرجع إلى الخبر الصحيح.
(٦) الضمير في قوله «له» أيضا يرجع إلى الخبر الصحيح. يعني قال الشارح ; في مقام الردّ على ما قاله ابن الجنيد ;:
أنّ ما أوردناه من الخبر الصحيح ناهض على خلاف ابن الجنيد، و الأخبار المثبتة للخمس عشرة رضعة و النافية للعشر من غير الخبر الصحيح شاهدة و عاضدة للخبر الصحيح الدالّ على نشر الحرمة بخمس عشرة رضعة.
(٧) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأخبار الكثيرة الشاهدة و العاضدة.
(٨) أي و من شرائط الرضاع المحرّم أن يكون المرتضع في الحولين، فلو زاد عنهما لا يوجب الحرمة.
(٩) الحول- بالفتح- مصدر: السنة، لأنّها تحول أي تمضي، ج أحوال و حؤول و التثنية الحولان (أقرب الموارد).
(١٠) فلو ارتضع من يزيد عن الحولين لا يتحقّق النشر.