الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٦ - الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
لَكُمْ (١).
(و تكفي (٢) الأمة الواحدة)، لاندفاع العنت بها (٣)، و هو (٤) أحد الشرطين في الجواز.
(و على الثاني (٥)) و هو الجواز مطلقا (٦) (يباح اثنتان)، لا أزيد كما سيأتي (٧).
[الثالثة: من تزوّج امرأة في عدّتها]
(الثالثة (٨): من تزوّج امرأة في عدّتها) بائنة (٩) كانت، أو رجعيّة (١٠)،
(١) الآية ٢٥ من سورة النساء.
(٢) يعني إذا جاز تزويج الأمة مع الشرطين المذكورين إذا تكفي الأمة الواحدة، فلا يجوز أزيد منها.
(٣) أي لاندفاع العنت بأمة واحدة.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى خوف العنت.
(٥) أي على القول الثاني- و هو الجواز و لو مع القدرة على تزويج الحرّة- لا يجوز له تزويج أزيد من اثنتين من الإماء.
(٦) أي مع الخوف و عدمه، و مع القدرة و عدمها.
(٧) أي سيأتي في المسألة السابعة في قوله «لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين ... إلخ».
المسألة الثالثة
(٨) المسألة الثالثة من قوله «مسائل عشرون».
(٩) العدّة البائنة هي التي لا يجوز للزوج الرجوع إليها في العدّة، مثل الخلع، و المباراة، و المطلّقة ثلاثا.
(١٠) العدّة الرجعيّة هي التي يجوز للزوج الرجوع في العدّة، كما إذا طلّق الزوجة