الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٢ - الخامسة عشرة ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
(أمّا العكس (١) فجائز) قطعا، (لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها) فيقودها (٢) إلى الإيمان، و الإذن فيه من الأخبار (٣) كثير.
[الخامسة عشرة: ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد]
(الخامسة عشرة (٤): ليس التمكّن من النفقة (٥)) قوّة أو فعلا (شرطا في صحّة العقد)، لقوله تعالى: وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ (٦) مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ (٧)، ....
(١) المراد من «العكس» هو تزويج المؤمن المرأة غير المؤمنة من أهل السنّة.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى البعل، و ضمير المفعول يرجع إلى المرأة. يعني أنّ البعل يقود الزوجة إلى الإيمان، فلا مانع من تزويج المؤمن بغير المؤمنة.
(٣) و من الأخبار الدالّة على جواز تزويج المؤمن بغير المؤمنة الخبر المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: إنّي أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري، فقال: و ما يمنعك من البله؟ قلت: و ما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٢٩ ب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ٣).
المسألة الخامسة عشرة
(٤) المسألة الخامسة عشرة من «مسائل عشرون».
(٥) يعني أنّ التمكّن من نفقة الزوجة ليس شرطا في صحّة عقد النكاح.
(٦) أيّم، ج أيائم، أيامى، أيّمون، أيّمات. «تأيّم الرجل و تأيّمت المراة» إذا مكثا زمانا لا يتزوّجان (أقرب الموارد).
(٧) الآية ٣٢ من سورة النور.