الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١١ - الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
من (١) تعلّق حقّ الزوجيّة في الجملة (٢)، و كون (٣) تزويجها (٤) يمنع من نفوذ إقرارها به (٥) على تقدير (٦) رجوعها، لأنّه (٧) إقرار في حقّ الزوج الثاني (٨)، و من (٩) عدم ثبوته (١٠)، و هو الأقوى (١١)، فيتوجّه اليمين متى
(١) هذا دليل عدم جواز تزويج المنكر قبل الحلف.
(٢) يعني أنّ حقّ الزوجيّة ثبت على عهدة المنكر إجمالا بدعوى المدّعي للزوجيّة.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا دليل ثان مختصّ بصورة إنكار المرأة للزوجيّة. و الدليل الأوّل مشترك بين صورتي إنكار المرء و المرأة الزوجيّة.
حاصل الدليل: أنّ تزويج المرأة المنكرة للزوجيّة المدّعاة يمنع من نفوذ إقرارها لو أقرّت بعد الإنكار.
(٤) الضمير في قوله «تزويجها» يرجع إلى المرأة المنكرة للزوجيّة، و كذا ضمير قوله «إقرارها» يرجع إليها.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى حقّ الزوجيّة الذي تعلّق بها إجمالا.
(٦) أي الإقرار الذي يوجد في فرض رجوع المرأة عن الإنكار إلى الإقرار.
(٧) أي الإقرار بالزوجيّة المدّعاة من الرجل الأوّل بعد تزويجها بالرجل الآخر إقرار في حقّ الغير، فلا ينفذ.
(٨) و هو الذي تزوّج به مع الإنكار و قبل الحلف.
(٩) هذا دليل القول بجواز تزويج المنكر التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الحلف، و هو أنّ حقّ الزوجيّة لمدّعيها لم يثبت، فلا يمنع من التزويج.
(١٠) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى حقّ الزوجيّة.
(١١) الضمير في قوله «و هو الأقوى» يرجع إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين.