الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٦ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
لزم (١) تحريمها بعد الدخول في الأخيرة (٢) بغير طلاق، و هو (٣) بعيد، و لو توقّف (٤) على طلاق آخر بعده (٥) و لم يكن (٦) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرّم (٧) محرّما، و الحكم (٨) بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل، و كلاهما (٩) بعيد، و ليس في المسألة شيء يعتمد عليه (١٠)،
(١) جواب قوله «فإذا توقّف ... إلخ». و الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى المطلّقة بالطلاق الخامس و العشرين، و السادس و العشرين.
(٢) و المراد من «الأخيرة» هو التطليقة الخامسة و السادسة و العشرون.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التحريم.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى التحريم. يعني لو لم يحصل التحريم بالرجوع و الوطء، بل توقّف على طلاق آخر غير الطلاق العدّيّ المذكور لزم المحذور الآخر المذكور في قوله «جعل ما ليس بمحرّم محرّما».
(٥) أي بعد الطلاق الأخير، و هو الخامس و العشرون و ما يلحقه.
(٦) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الطلاق الأخير.
(٧) يكون كلّ واحد من قوليه «بمحرّم» و «محرّما» بصيغة اسم الفاعل. يعني أنّ المحرّم إنّما هو الطلاق الثالث، و الحال أنّه في الفرض المذكور جعل الطلاق الثاني محرّما و هو محذور آخر.
(٨) بالرفع، عطف على قوله «جعل». يعني لزم الحكم بالتحريم المؤبّد بطلاق غير موقوف على المحلّل، لأنّ الثالث من كلّ ثلاث يحتاج إلى المحلّل، لا الثاني.
(٩) ضمير التثنية في قوله «كلاهما» يرجع إلى قوليه «جعل ما ليس ... إلخ» و «الحكم بالتحريم ... إلخ».
(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الشيء.