الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
و لا يقدح (١) نكاح أزيد من رجلين، لصدقهما (٢) مع الزائد (٣)، و على التقديرين (٤) فيحتمل اعتبار العدد (٥) كلّه للعدّة، اقتصارا في المجاز على المتحقّق (٦)، و الاكتفاء (٧) في كلّ اثنتين بواحدة للعدّة و هي الاولى (٨)، لقيامها (٩) مقام الاثنتين، و لصدق المجاز (١٠) في إطلاق العدّيّة
(١) هذا دفع لتوهّم أنّه بناء على اعتبار التسع في تحريم الأمة المؤبّد يلزم نكاح أزيد من رجلين لها، مع أنّ الوارد في النصّ هو نكاح الرجلين، كما تقدّم النصّ الدالّ على ذلك.
فأجاب بأنّه إذا نكحها الأزيد يصدق عليه نكاح الرجلين أيضا.
(٢) الضمير في قوله «صدقهما» يرجع إلى الرجلين.
(٣) أي الزائد على الرجلين.
(٤) المراد من «التقديرين» هو اعتبار الستّ و اعتبار التسع في الأمة.
(٥) أي عدد الستّ، أو التسع.
(٦) و المراد من «المجاز على المتحقّق» إنّما هو صورة توالى الطلقتين العدّيّتين في خصوص الحرّة، بمعنى أنّه يكتفى في المجاز بما هو المتحقّق من النصّ، فلا يكفي في تحريم الأمة إلّا تحقّق العدد المذكور في الطلاق العدّيّ حقيقة، لا مجازا.
(٧) بالرفع، عطف على قوله «اعتبار العدد»، و هذا هو الاحتمال الثاني في الفرض.
يعني أنّه يكفي كون واحدة من كلّ اثنتين للعدّة.
(٨) أي الواحدة المكتفى بها هي الطلقة الاولى.
(٩) أي الطلقة الاولى للعدّة تقوم مقام الاثنتين.
(١٠) هذا دليل آخر للاكتفاء في كلّ اثنتين بواحدة، و هو أنّ إطلاق العدّيّ مجازا على جميع طلقات الأمة يصحّ بعلاقة المجاورة.