الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٤ - السادسة لو عقد المحرم بفرض أو نفل
[السادسة: لو عقد المحرم بفرض أو نفل]
(السادسة (١): لو عقد المحرم (٢)) بفرض (٣) أو نفل، بحجّ أو عمرة، بعد إفساده (٤) و قبله على انثى (٥) (عالما (٦) بالتحريم حرمت (٧) أبدا بالعقد)، و إن لم يدخل (٨)، (و إن جهل (٩)) التحريم (لم تحرم (١٠) و إن دخل بها (١١))، لكن يقع عقده (١٢) فاسدا، فله العود ....
المسألة السادسة
(١) المسألة السادسة من قوله «مسائل عشرون».
(٢) يعني لو عقد شخص في حال الإحرام للحجّ، أو للعمرة الواجبين أو المندوبين على انثى حرمت عليه أبدا، فلا يجوز له أن يزوّجها حتّى بعد الخروج عن الإحرام.
(٣) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «المحرم».
(٤) الضمير في قوله «إفساده» يرجع إلى العمل، و في قوله «قبله» يرجع إلى الإفساد.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «عقد»، و لفظ «انثى» يشمل البالغة و الصغيرة.
(٦) قوله «عالما» بالنصب، حال من المحرم.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الانثى.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى المحرم العاقد.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى المحرم أيضا.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى الانثى، و فاعل قوله «دخل» هو الضمير العائد إلى المحرم العاقد.
(١١) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الانثى.
(١٢) الضمير في قوله «عقده» يرجع إلى المحرم، و في قوله «فله» أيضا يرجع إلى