الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٣ - الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
الاعتراف بعد تزويجها بغيره (١) لم يسمع (٢) بالنسبة إلى حقوق الزوجيّة الثابتة عليها (٣)، و في سماعه (٤) بالنسبة إلى حقوقها قوّة، إذ لا مانع منه (٥)، فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم، و على هذا (٦) فإن ادّعت أنّها كانت (٧) عالمة بالعقد حال دخول الثاني بها (٨) فلا مهر لها عليه (٩) ظاهرا، لأنّها (١٠) ....
استمرّت الزوجة في إنكارها فالحكم واضح، لأنّ الحكم بالجواز لا مانع منه.
(١) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى مدّعي الزوجيّة.
(٢) قوله «لم يسمع» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل الضمير الراجع إلى الاعتراف.
يعني أنّ اعترافها بعد التزويج بالثاني لا يسمع بالنسبة إلى حقوق الثاني.
(٣) أي حقوق الزوجيّة الثابتة بالنسبة إلى الزوج الثاني على عهدة المعترفة.
(٤) أي في سماع اعترافها بالنسبة إلى حقوق نفسها على عهدة الزوج الثاني وجه قويّ. فإذا اعترفت بزوجيّة الأوّل و عدم زوجيّة الثاني سقطت حقوقها من الكسوة، و النفقة، و المسكن، و الميراث عن الزوج الثاني، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
(٥) أي لا مانع من سماع اعترافها هذا عليها.
(٦) المشار إليه في قوله «هذا» هو سماع اعترافها.
(٧) يعني فإن ادّعت المعترفة بزوجيّة الأوّل، بأنّها كانت عالمة بعقد الزوج الأوّل حين دخول الثاني بها فلا مهر لها على عهدة الزوج الثاني.
(٨) الضميران في قوليه «بها» و «لها» يرجعان إلى المعترفة.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج الثاني.
(١٠) هذا تعليل عدم المهر لها في ذمّة الزوج الثاني، بأنّ المرأة عند علمها بعقد الأوّل